حميد بن زنجوية

553

كتاب الأموال

( 1091 ) حدّثنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني / اللّيث حدّثني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنّ أبا هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لا تمنعوا « 1 » فضل الماء لتمنعوا به الكلأ » « 2 » . ( 1092 ) أنا حميد أنا يعلى عن صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه ، قال : أكبر الكبائر الشّرك باللّه ، وعقوق الوالدين ، ومنع فضول الماء بعد الرّيّ ، ومنع طروق الفحل أن لا يحمل « 3 » . ( 1093 ) أنا حميد أنا نعيم أنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى أنّ عبد اللّه ابن عمرو كتب إلى عامل له على أرضه أن لا تمنع فضل مائك ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : « من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلإ ، منعه اللّه فضله يوم القيامة » « 4 » .

--> ( 1 ) كان في الأصل ( قال : لا تمنعوا ) ، وكلمة ( قال ) زائدة لا حاجة لها . ( 2 ) أخرجه م 3 : 1198 من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهريّ به . خ 3 : 137 من طريق عقيل بن خالد عن الزهريّ به مثله . وروي من طريق أخرى عن أبي هريرة . انظر خ 3 : 137 ، 9 : 31 ، م 3 : 1198 ، د 3 : 277 ، ت 3 : 572 ، جه 2 : 828 . فالحديث صحيح ثابت . لكن في إسناد ابن زنجويه شيخه عبد اللّه بن صالح ، وتقدم أنه ضعيف ، وتتقوى روايته هنا بالمتابعات . ( 3 ) لم أجد من رواه بهذا اللفظ ، لكن أخرج يحيى بن آدم 98 بإسناده عن ابن بريدة قوله : ( منع فضل الماء بعد الري من الكبائر ) . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لأجل صالح بن حيّان وهو القرشي ، له ترجمة في الميزان 2 : 292 ، ت ت 4 : 386 ، وقال عنه في التقريب 1 : 358 : ( ضعيف من السادسة ) . ( 4 ) أخرجه حم 2 : 183 عن أبي النضر عن محمد بن محمد بن راشد بهذا الإسناد مثله . وأشار إليه الترمذيّ في سننه 3 : 571 ، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذيّ 4 : 492 : ( وأما حديث ابن عمرو ، فأخرجه الطبراني بإسناد حسن ) . وروى أصل الحديث إياس بن عبد المزني وسالم مولى عبد اللّه بن عمرو - وهو عامله في أرضه - أخرج حديثيهما ن 7 : 270 ، ويحيى بن آدم 105 ، هق 6 : 16 . قلت : وإسناد ابن زنجويه ضعيف . فيه نعيم - وهو ابن حمّاد - تقدم بيان حاله . ومحمد بن راشد - وهو الخزاعيّ الدمشقيّ - قال عنه الحافظ في التقريب 2 : 16 : ( صدوق يهم . رمي بالقدر . من السابعة ) . وسليمان بن موسى هو الأمويّ الدمشقيّ ( صدوق ، في حديثه بعض لين . وخلط قبل موته بقليل . من الخامسة ) ، كما في التقريب 1 : 331 . -